المحقق النراقي

549

مستند الشيعة

والحذاء : ( المعتكف لا يشم الطيب ، ولا يتلذذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع ) قال : ( ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو في اليوم الرابع بالخيار ، إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاث فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر ) ( 1 ) . وابن سنان : ( ليس على المعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط ) ( 2 ) . وموثقته ، وفيها : ( ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة ) ( 3 ) . وصحيحة داود : إني أريد أن أعتكف فماذا أقول ؟ وماذا أفرض على نفسي ؟ فقال : ( لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك ) ( 4 ) ، إلى غير ذلك . مقتضى الأصل وإطلاق هذه الأخبار وإن كان جوازه في مطلق المسجد - كما هو محتمل كلام العماني ( 5 ) - ولكن انعقد الاجماع وصرحت الأخبار بالتقييد والتعيين . نعم ، وقع الخلاف في المعين : فعن المقنع والفقيه والشيخ والسيدين والديلمي والقاضي والحلي

--> ( 1 ) الكافي 4 : 177 / 4 ، الفقيه 2 : 121 / 527 ، التهذيب 4 : 288 / 872 ، الإستبصار 2 : 129 / 420 ، الوسائل 10 : 544 كتاب الاعتكاف ب 4 ح 3 . ( 2 ) الكافي 4 : 178 / 1 ، الوسائل 10 : 550 كتاب الاعتكاف ب 7 ح 6 وفيه : ليس للمعتكف . . . ( 3 ) التهذيب 4 : 293 / 891 ، الإستبصار 2 : 128 / 416 ، الوسائل 10 : 550 كتاب الاعتكاف ب 7 ح 5 . ( 4 ) الكافي 4 : 178 / 2 ، الفقيه 2 : 122 / 528 ، التهذيب 4 : 287 / 870 ، الوسائل 10 : 550 كتاب الاعتكاف ب 7 ح 3 . ( 5 ) حكاه عنه في المختلف : 251 .